تعليمات تشغيل العمالة الأجنبية في العراق 2026: الشروط والرسوم وضوابط إجازة العمل

تعليمات تشغيل العمالة الأجنبية في العراق 2026: الشروط والرسوم وضوابط إجازة العمل

حددت تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم (1) لسنة 2026، الصادرة في الجريدة الرسمية عن وزارة العدل العراقية، مسارًا تنظيميًا مشددًا يربط منح تصاريح العمل بحاجة السوق الفعلية وأولوية تشغيل المواطنين. وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إدارة طلبات الاستقدام والتشغيل، بالتنسيق مع سلطات الإقامة والجهات الاستثمارية، لإنهاء الممارسات غير النظامية وفصل صفة الإقامة القانونية عن حق ممارسة النشاط المهني داخل البلاد.

شروط استقدام العمالة من الخارج وضوابط الأولوية الوطنية

توجب الضوابط الجديدة على أصحاب العمل الراغبين في جلب أيدٍ عاملة من خارج العراق استيفاء معايير محددة قبل الموافقة على الاستقدام، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

  • وجود العامل خارج العراق: يُشترط وجود العامل الأجنبي خارج الأراضي العراقية عند تقديم طلب الاستقدام، ولا يُقبل تقديم الطلب لمن دخل بصفات غير مخصصة للعمل.
  • المطابقة مع قاعدة بيانات العاطلين: تخضع المهنة المطلوبة للتدقيق عبر سجلات العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة، ويُرفض طلب الاستقدام مباشرة في حال توفر كوادر عراقية مسجلة ومستعدة لشغل الوظيفة.
  • حالات عدم استجابة المرشحين المحليين: يُسمح باستكمال إجراءات الموافقة فقط إذا تخلف المرشحون العراقيون عن حضور المقابلات الرسمية أو رفضوا الالتحاق بالعمل بعد ترشيحهم.
  • لجان الكشف الميداني: تُحال المعاملة وجوبًا إلى لجنة مختصة لإجراء زيارة ميدانية وتقدير الحاجة الفعلية للمشروع إذا تجاوز عدد العمال المطلوبين ثلاثة عمال.
  • المهلة الزمنية لإصدار الإجازة: يلتزم صاحب العمل بإتمام معاملة إجازة العمل النهائية خلال 30 يومًا من تاريخ دخول العامل الأجنبي إلى الأراضي العراقية، ما لم توجد ظروف قاهرة تقبلها الوزارة لتمديد المدة.

نقل الخبرات وتشغيل الأجانب المقيمين داخل العراق

فرضت الإجراءات التزامًا إضافيًا يربط تشغيل الأجانب بتطوير مهارات الكوادر المحلية؛ إذ يلزم النظام العامل الأجنبي بتقديم تعهد خطي بتدريب العاملين العراقيين داخل المشروع على الأعمال التي يمارسها، وتتولى لجان التفتيش العمالي التحقق ميدانيًا من تنفيذ هذا التعهد دوريًا.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تجديد الهوية الإماراتية للمقيم 2026: الشروط والرسوم وخطوات التقديم، ما يرتبط بهذا الموضوع.

وفيما يتعلق بتشغيل الأجنبي الموجود بالفعل داخل العراق، تتيح التعليمات تسوية وضعه بشرط إثبات مشروعية دخوله وإقامته بصورة رسمية. ويقدم صاحب العمل ملفًا متكاملًا يضم بيانات العامل ومؤهلاته وتفاصيل العقد والأجر، مع التشديد على أن الوجود القانوني في العراق لا يمنح الأجنبي حق مزاولة العمل بأي صفة قبل إصدار إجازة العمل الرسمية ودفع الرسوم المقررة.

وسبق أن نشرنا: إجراءات العمل في الأردن بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع: شروط التسفير وضوابط المغادرة للمصريين، نقل خدمات العامل الوافد عبر «قوى»: الشروط والحالات المعتمدة للنقل دون موافقة صاحب العمل.

جدول رسوم تصاريح العمل وفترة إنجاز المعاملة

تتطلب المعاملات عبر بوابة الخدمات الحكومية (أور) سداد الرسوم عبر صكوك مصدقة وفق المراحل التالية:

  • رسم تقديم الطلب: صك مصدق بقيمة 100 ألف دينار عراقي يُدفع عند بدء معاملة الاستقدام أو طلب تشغيل أجنبي مقيم.
  • رسم إصدار الإجازة: صك مصدق بقيمة 250 ألف دينار عراقي بعد استكمال التدقيق والموافقة على منح إجازة العمل، لتصل التكلفة الإجمالية لإصدار التصريح لأول مرة إلى 350 ألف دينار عراقي.
  • التجديد وبدل الضائع: رسم ثابت بقيمة 250 ألف دينار عراقي في حالات تجديد الإجازة المنتهية أو إصدار بدل فاقد.
  • فترة الإنجاز: تنجز دائرة العمل والتدريب المهني المعاملة المكتملة الوثائق خلال مدة تقدر بنحو 3 أيام عمل.

المستندات المطلوبة وإجراءات إنهاء التعاقد

يلتزم صاحب العمل بتقديم حزمة وثائق تشمل: شهادة تأسيس الشركة ومستنداتها القانونية، وجدولًا يوضح الأعداد المطلوبة وموقع العمل، وبيانًا موثقًا بعدد العمال العراقيين وشهادة شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، فضلًا عن جواز سفر العامل الأجنبي وسيرته الذاتية المؤيدة بالشهادات، والتقرير الطبي، وبطاقة الإقامة للمقيمين داخل البلاد.

وعند انتهاء العلاقة التعاقدية أو ترك العامل لعمله، تفرض التعليمات على صاحب العمل إعادة أصل إجازة العمل إلى دائرة العمل والتدريب المهني، واتخاذ التدابير الرسمية لمغادرة العامل أراضي العراق وفق قانون الإقامة النافذ. وتتزامن هذه الإجراءات مع تكثيف الحملات الرقابية، حيث أعلنت وزارة العمل إحالة 1650 مشروعًا مخالفًا إلى محاكم العمل المختصة خلال شهر يوليو 2026 لمخالفتها أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي.