أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية لعام 2026 حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك وفقاً للتعديلات التي أقرها القانون رقم 3 لسنة 2026 على قانون الضريبة على العقارات المبنية. تتيح هذه التيسيرات للمكلفين استكمال البيانات وتقديم الإقرارات ورقياً أو إلكترونياً، مع الاستفادة من الإعفاءات المقررة للسكن الخاص والخصومات الممنوحة للملتزمين بالمواعيد المحددة.
آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية 2026 والتيسيرات الجديدة
حددت مصلحة الضرائب العقارية تاريخ 30 سبتمبر 2026 كآخر موعد رسمي لتقديم الإقرارات الضريبية العقارية لهذا العام. يتيح القانون لمن يمتلك أو ينتفع بعدة عقارات في نطاق مأموريات ضريبية مختلفة تقديم إقرار واحد يجمع بيانات هذه العقارات وفقاً للقواعد التنظيمية، مع ضرورة تضمن الإقرار لبيانات المكلف الأساسية، رقمه القومي، عنوانه، مساحة العقار، وطبيعة حق الانتفاع أو الملكية.
تفاصيل إعفاء السكن الخاص والحدود المقررة
يعفي القانون الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته من الضريبة إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه. تشمل الأسرة في تطبيق هذا الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، بينما يخضع الجزء الزائد عن حد الإعفاء للضريبة وفقاً للقواعد المقررة، مع صلاحية مجلس الوزراء لزيادة حد الإعفاء مستقبلاً بناءً على الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
نسب الخصم والحوافز للمكلفين الملتزمين
يمنح القانون خصماً بنسبة 25% من قيمة الضريبة العقارية المستحقة سنوياً للعقارات المستخدمة في أغراض السكن، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن، بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد واستيفاء البيانات المطلوبة. كما أجاز القانون لوزير المالية وضع نظام للخصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنوياً.
خطوات حساب الضريبة العقارية وطريقة احتساب الصيانة
تتم عملية احتساب الضريبة العقارية وفق خطوات محددة تبدأ بتحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، حيث يتم خصم نسبة 30% من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مقابل مصروفات الصيانة للوصول إلى صافي القيمة الإيجارية. تفرض الضريبة بعد ذلك بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة بعد استبعاد حدود الإعفاء المقررة للسكن الخاص.
ضوابط الطعن على تقدير القيمة الإيجارية وقيمة التأمين
أعطى القانون للمكلف الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالتقدير. يتطلب تقديم الطعن سداد تأمين قدره 50 جنيهاً، على أن يُرد هذا المبلغ كاملاً إلى المكلف في حالة قبول الطعن وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
