تمنع الضوابط المنظمة في منصة «مساند» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصدار تأشيرة عمالة منزلية باسم الزوجة المقيمة غير العاملة؛ إذ يشترط النظام حمل صفة موظفة أو مستثمرة مع إثبات القدرة المالية بحد أدنى للدخل يبلغ 10,000 ريال شهرياً أو تقديم رصيد مصرفي لا يقل عن 100,000 ريال لإصدار التأشيرة الأولى.
هل يمكن للزوجة غير العاملة استخراج تأشيرة عمالة منزلية؟
لا يتيح النظام للمقيمة التي لا تمارس عملاً رسمياً ولا تملك صفة مستثمرة استخراج تأشيرة عامل منزلي باسمها؛ حيث تنص الاشتراطات الخاصة بفئة «المقيمين ومن في حكمهم» على حصر التقديم في الموظف أو المستثمر، ولا تمنح صفة التبعية كزوجة لمقيم أهلية تلقائية للتقديم، كما لا يعتد بوجود الإقامة السارية منفردة دون توافر الصفة المهنية المحددة نظاماً.
شروط القدرة المالية لإصدار تأشيرة المقيم عبر مساند
تربط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموافقة على طلبات المقيمين المتزوجين بعدد من المعايير المالية الدقيقة للتأشيرة الأولى، وتتدرج المتطلبات تصاعدياً عند طلب تأشيرات إضافية وفق المعايير التالية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة حقيقة تأشيرة العمل الحر في السعودية للمصريين: هل يحق للزوجة استخراجها نظامياً؟، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- الحد الأدنى للأجر: تقديم شهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت تقاضي راتب شهري لا يقل عن 10,000 ريال، بشرط ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة 60 يوماً وقت تقديم الطلب.
- الرصيد المصرفي البديل: تقديم مستند مصرفي رسمي (شهادة بنكية، كشف حساب، أو محفظة استثمارية) برصيد مالي لا يقل عن 100,000 ريال، شريطة إمكانية التحقق منه رقمياً وألا يتعدى تاريخه 60 يوماً من تاريخ رفع الطلب.
هل يجوز التقديم باسم الزوجة بالاعتماد على راتب الزوج؟
تلزم قواعد منصة «مساند» مقدم الطلب شخصياً بتقديم إثباتات ملاءته المالية ومهنته المسجلة؛ وبالتالي لا يتحقق القبول التلقائي للطلب المرفوع باسم الزوجة غير العاملة بالاستناد إلى دخل زوجها، وتظل المنصة الإلكترونية المرجع الفني النهائي في فحص البيانات وتقرير الأهلية عند إدخال بيانات مقدم الطلب الفعلي.
رسوم تأشيرة العمالة المنزلية وأسباب رفض الطلب
تبلغ الرسوم الحكومية الأساسية لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية عبر منصة مساند 2,000 ريال. وتخضع جميع الطلبات لمراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تملك الوزارة الصلاحية النظامية لرفض المعاملة في الحالات الآتية:
- عدم ثبوت صفة موظف أو مستثمر لمقدم الطلب في السجلات الرسمية.
- انخفاض الأجر المسجل أو الرصيد البنكي عن الحدود المالية المقررة نظاماً.
- تجاوز صلاحية الشهادات والمستندات المالية مهلة الـ 60 يوماً المحددة للنظر.
وتملك الجهة المختصة صلاحية إصدار قرارات القبول أو الرفض استناداً إلى الربط الإلكتروني للبيانات المالية المتوفرة لديها، دون اشتراط رفع مستند ورقي في بعض الحالات المعتمدة.
