اشترطت الحكومة رسمياً وقوع مقر العمل الفعلي للمتقدم أو زوجه داخل النطاق الجغرافي للمدينة أو المحافظة المطروح بها شقق الإيجار التابعة للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لتقصر الاستفادة على الموظفين الفعليين بالقطاعين الحكومي والخاص وتغلق الباب أمام التقديم خارج نطاق النشاط الاقتصادي اليومي للمواطن، بعد اعتماد مجلس الوزراء الضوابط التنفيذية الإضافية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تستهدف هذه المعايير منع تسقيع الوحدات المؤجرة أو استخدامها كبديل سكني ثانوي، حيث تلزم الضوابط المتقدمين بإثبات ممارسة العمل في نطاق الوحدة تجنباً لإلغاء التخصيص، مع فتح مسار خاص يمنح الأولوية لفئات محددة ترتبط بديناميكيات الإخلاء وتغيير عقود الإيجار القديم وفق التوزيع الديموغرافي للمدن الجديدة المستهدفة.
وحدد القرار الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدة سكنية بديلة، من خلال منصة مصر الرقمية، مع عدم وضع حد أقصى للسن لهذه الفئة، كما يأتي ذلك في إطار إتاحة وحدات سكنية بديلة للمواطنين المستحقين وفقا للضوابط والشروط المحددة.
أولوية حديثي الزواج في سكن لكل المصريين
وتأتي الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما، وفقا للضوابط المعتمدة لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين».
نسبة وحدات لذوي الهمم
وتضمنت الأحكام تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة ضمن المحور للمتقدمين من ذوي الهمم، وذلك وفقا للشروط والضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات.
الدعم النقدي في سكن لكل المصريين بالإيجار
كما شملت الضوابط أحكاما خاصة بالحد الأقصى لقيمة الدعم النقدي الذي يتم صرفه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، سواء بالنسبة للراغبين في الحصول على الوحدات أو فئة حديثي الزواج، وفقا للقواعد المعتمدة.
شروط التعاقد والتحصيل
وتضمنت الضوابط الجديدة أيضا تنظيم إجراءات التعاقد والتحصيل، إلى جانب تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات أو المستحقات المالية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقواعد المنظمة.
سكن لكل المصريين بالإيجار
ويأتي اعتماد هذه الضوابط في إطار تنظيم محور الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، وتحديد الفئات ذات الأولوية وآليات الاستفادة من الوحدات، بما يضمن تطبيق القواعد المقررة على المتقدمين وفقا للفئات والشروط المحددة.
