يُمنح الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة مدفوعة الأجر، وذلك وفقاً للمادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 1216 لسنة 2017، والمادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل
يستحق الموظف تخفيض ساعة واحدة من ساعات العمل اليومية في الحالات التالية:
- الموظف من ذوي الإعاقة.
- الموظف الذي يرعى فعلياً شخصاً من ذوي الإعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية (بموجب قرار من المجلس الطبي المختص).
- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
- الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.
هل يمكن الجمع بين أكثر من ساعة تخفيض؟
يجوز للموظف الحصول على تخفيض يصل إلى ساعتين يومياً كحد أقصى في حال اجتماع سببين للاستحقاق، بشرط أن يكون أحدهما متعلقاً بشخص الموظف والآخر متعلقاً بشخص تحت رعايته، وذلك وفقاً للمبادئ المستقرة لدى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ضوابط تجميع ساعات العمل المخفضة
أجازت فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للسلطة المختصة في جهة العمل تجميع ساعات العمل المخفضة ومنح الموظف يوماً عوضاً عنها، وفق الضوابط التالية:
- لا يُعد تجميع الساعات حقاً تلقائياً للموظف، بل يتم بقرار من السلطة المختصة في جهة العمل.
- يجب أن يعادل يوم الراحة الممنوح عدد الساعات التي تم تجميعها فعلياً.
- تظل جهة العمل ملتزمة بتنظيم مواعيد العمل بما لا يخل بمقتضيات المصلحة العامة والحدود القانونية المقررة.
- يشترط للاستفادة تقديم المستندات والقرارات الطبية المعتمدة التي تثبت حالة الاستحقاق.
