ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقة المستوفين للشروط، مؤكدة تطبيق عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتصل إلى إلغاء الترخيص نهائيًا في حال الامتناع عن تسجيلهم، وذلك استنادًا إلى نص المادة 11 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال لقاء توعوي نظمته الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية، بتوجيهات من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بحضور مديري المدارس الخاصة والدولية وموجهي وأخصائيي التربية النفسية والاجتماعية.
عقوبات رفض قبول طلاب الدمج في المدارس الخاصة والدولية
تتدرج الإجراءات العقابية ضد المنشآت التعليمية غير الحكومية المخالفة لضوابط دمج الطلاب ذوي الإعاقة عبر ثلاث مراحل رئيسية:
- الإنذار الرسمي: توجيه إخطار للمدرسة بضرورة إزالة المخالفة وقبول الطالب المستوفي للشروط.
- تعليق الترخيص: إيقاف ترخيص المنشأة التعليمية مؤقتًا لمدة ستة أشهر إذا لم تعالج المخالفة بعد الإنذار.
- إلغاء الترخيص: سحب ترخيص المدرسة نهائيًا في حال استمرار الامتناع عن تطبيق بنود القانون.
آليات التعامل مع طلاب اضطراب التوحد وفرط الحركة بالمدارس
تضمن اللقاء التوعوي محاضرة قدمها الدكتور محمد فتحي، أخصائي التوحد بمركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، تناولت الأساليب التربوية والإرشادية في التعامل مع حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) واضطراب طيف التوحد داخل الصفوف التعليمية، لتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على تهيئة البيئة المدرسية للمدمجين.
وفي سياق متصل، عقدت الإدارة المركزية للتعليم العام اجتماعًا تنفيذيًا منفصلًا مع مسؤولي منظومة الدمج بمحافظة القاهرة لمراجعة التحديات الميدانية داخل المدارس وتطوير آليات المتابعة الدورية لقبول ورعاية الطلاب.
