عقوبة سرقة التيار الكهربائي وإتلاف المنشآت وفق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015

يحدد قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015 عقوبات مشددة تبدأ من الغرامة وتصل إلى السجن والحبس لمدد متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، سواء كانت سرقة مباشرة للتيار، أو إتلافاً للمنشآت، أو مزاولة للنشاط دون ترخيص، مع إتاحة انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في واقعة الاستيلاء غير المشروع.

ما هي عقوبة سرقة التيار الكهربائي وشروط التصالح فيها؟

تنص المادة (70) من القانون على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتيح المادة نفسها إنهاء الخصومة القضائية مبكراً، حيث تنقضي الدعوى الجنائية تماماً في حال إتمام التصالح وسداد المستحقات المقررة للجهة المعنية.

عقوبة إتلاف وتخريب منشآت ومعدات شبكة الكهرباء

فرقت المادة (68) من القانون بين الإتلاف العمدي والناتج عن إهمال، وجاءت العقوبات على النحو التالي:

  • الإتلاف العمدي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من هدم أو أتلف معدات أو أجهزة أو مباني خاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها غير صالحة للاستعمال. وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد إذا ترتب على الفعل أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
  • الإتلاف غير العمدي (الإهمال وعدم الاحتراز): يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 1000 جنيه و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • التعويض وإعادة الشيء لأصله: تلزم المحكمة المحكوم عليه تلقائياً بسداد قيمة ما تم هدمه أو إتلافه وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله، دون الإخلال بحق الجهة المتضررة في المطالبة بالتعويض.

عقوبات مزاولة أنشطة الكهرباء بدون ترخيص ومخالفات العاملين

تختلف العقوبة المفروضة على ممارسة الأنشطة دون سند قانوني عن العقوبات الموجهة للموظفين داخل القطاع:

نوع المخالفةنص المادةالعقوبة المقررةشروط إضافية
مزاولة نشاط كهربائي دون ترخيصالمادة (69)الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه (أو إحداهما)تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة (العود).
توصيل تيار دون سند قانوني (للعاملين)المادة (70)الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه (أو إحداهما)مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
الامتناع العمدي عن تقديم الخدمة المرخصة (للعاملين)المادة (70)الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه (أو إحداهما)تقع العقوبة في حال عدم وجود عذر أو سند قانوني.