قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر: الشروط والاستثناءات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر، ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الفئات المستحقة للعفو والشروط الواجب توافرها، إلى جانب قائمة الجرائم المستثناة من تطبيق أحكامه.

شروط العفو الرئاسي بمناسبة 6 أكتوبر

تحدد المادة الأولى من القرار الفئات التي يسري عليها العفو عن باقي العقوبة وفق ضوابط زمنية مشروطة بالتنفيذ الفعلي حتى تاريخ 6 أكتوبر:

  • المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: يشترط أن يكون المحكوم عليه قد أمضى في التنفيذ 15 سنة ميلادية كاملة حتى تاريخ 6 أكتوبر، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تطبيقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
  • المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية محددة المدة: يشترط أن يكون النزيل قد نفّذ ثلث مدة العقوبة ميلاديًا قبل حلول 6 أكتوبر، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ الفعلي عن 4 أشهر.
  • المحكوم عليهم بعدة عقوبات: يطبق العفو على من ارتكبوا عدة جرائم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل إذا أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت المراقبة الشرطية إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو مقضيًا بها، وبحد أقصى 5 سنوات أو المدة المتبقية المشمولة بالعفو أيهما أقل.

الجرائم المستثناة من قرار العفو الرئاسي

استثنت المادة الثانية من القرار 20 فئة من الجرائم الجنائية والخاصة التي لا يمتد إليها العفو بأي حال، وتشمل:

  • جرائم أمن الدولة: الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهتي الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة.
  • التزوير والتعدي: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات، وجرائم تعطيل المواصلات.
  • الإرهاب والأسلحة: الجرائم المعاقب عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وجنايات قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
  • المخدرات والكسب غير المشروع: الجنايات المنصوص عليها في المواد (33، 34، 34 مكررًا، 40، 41) من قانون مكافحة المخدرات، وقضايا الكسب غير المشروع (المادة 18 من القانون 62 لسنة 1975).
  • الأموال العامة والتجارة: جرائم غسل الأموال (القانون 80 لسنة 2002)، وتلقي الأموال لاستثمارها (القانون 146 لسنة 1988)، وجرائم الشيكات والتجارة في المادتين (534 و536) من قانون التجارة.
  • الاعتداءات والجرائم الأخلاقية: قضايا مكافحة الدعارة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقضايا قانون الطفل المنصوص عليها بالمادة (116 مكررًا أ).
  • القضاء العسكري والتظاهر والمنشآت: الجرائم المحددة بقانون القضاء العسكري، وجرائم التظاهر (القانون 107 لسنة 2013)، وتخريب المنشآت وحرية العمل (المرسوم بقانون 34 لسنة 2011)، وتصوير وتداول أزياء وبطاقات القوات المسلحة والشرطة (القانون 57 لسنة 2014)، ومخالفات قانون البناء.
📰 عايز تشوف أخبار تهمك أكتر على Google؟
⭐ أضف (شوف نيوز) إلى مصادرك المفضلة، عشان تظهر لك أخبارنا قبل الجميع.