
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحديثات جوهرية على خدمة «الانتقال الوظيفي» عبر منصة «قوى»، مما يمنح العمالة الوافدة، بمن فيهم المصريون، مرونة أكبر في تغيير جهة العمل إلكترونيًا. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الوزارة لأتمتة العلاقة التعاقدية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، حيث أصبحت الخدمة فورية ومجانية ولا تتطلب تقديم مستندات إضافية.
حالات الانتقال الوظيفي دون موافقة صاحب العمل الحالي
تسمح اللائحة التنفيذية للعامل غير السعودي بالانتقال إلى صاحب عمل جديد دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي في حالات محددة، أبرزها:
- استيفاء مدة العمل النظامية: يحق للعامل الانتقال إذا أمضى 12 شهرًا من تاريخ دخوله المملكة، بشرط إشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يومًا، ما لم يتفق الطرفان على فترة إشعار أخرى.
- حالة «متغيب عن العمل»: يمكن للعامل الذي سُجل بحقه بلاغ تغيب أو انقطاع الانتقال إلى صاحب عمل جديد، بشرط أن يكون قد مضى أكثر من 12 شهرًا على وجوده في المملكة، مع التزام صاحب العمل الجديد بسداد متأخرات رخص العمل وفق الضوابط المطبقة.
- عقود التشغيل والصيانة: يُسمح بانتقال العاملين إلى مقاول جديد في عقود التشغيل والصيانة والنظافة المستمرة لدى الجهات الحكومية، وذلك وفق الضوابط المحددة لهذه العقود.
- حالات الاستثناء النظامي: تشمل الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية وبرامج توطين الوظائف، بالإضافة إلى حالات انتقال العامل من جهة حكومية إلى منشأة خاصة، والتي تخضع لإجراءات وموافقات إضافية من الجهة الحكومية المختصة.
ضوابط الاستفادة من الخدمة
يتم تنفيذ إجراءات الانتقال الوظيفي عبر حساب العامل في منصة «قوى أفراد» من خلال تبويب «الخدمات» ثم اختيار «الانتقال الوظيفي». ومن الضروري التأكيد على أن هذه التحديثات لا تعني إتاحة الانتقال دون قيود؛ إذ تظل الإجراءات مرتبطة بحالة العامل، ونوع العلاقة التعاقدية، ومدة الإقامة، وحالة المنشأة التي سينتقل إليها العامل.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة شروط نقل خدمات العامل المنقطع عن العمل في السعودية ومهلة الـ60 يومًا للمصريين، ما يرتبط بهذا الموضوع.
يُنصح العمالة الوافدة بمراجعة وضعهم التعاقدي بدقة عبر منصة «قوى» قبل البدء في أي إجراء، لضمان مطابقة حالتهم للضوابط المحدثة، حيث تختلف المتطلبات القانونية بناءً على تفاصيل كل حالة على حدة.
