أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين حتى 30 سبتمبر 2026، متيحة حزمة تيسيرات مالية تتضمن خصماً يصل إلى 30% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، ورفع حد إعفاء السكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية، مع إسقاط المحاسبة بأثر رجعي للوحدات غير المسجلة مسبقاً بمجرد المبادرة بتقديم الإقرار.
كيف يُحسب خصم الـ 30% على الضريبة العقارية للوحدات السكنية وغير السكنية؟
يحصل المكلف على الخصم الضريبي عبر مسارين تراكميين يحددان القيمة الإجمالية للتخفيض وفق نوع إشغال الوحدة، وذلك على النحو التالي:
- الوحدات السكنية: تمنح المصلحة خصماً نسبته 25% من قيمة الضريبة السنوية بمجرد تقديم الإقرار الضريبي في موعده، ويضاف إليه خصم بنسبة 5% عند السداد تحت الحساب، ليصل إجمالي التخفيض إلى 30% (حسابياً: 25% حافز تقديم + 5% سداد معجل = 30% إجمالي الخصم المكتسب).
- الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية): يستفيد الممول من خصم قدره 10% عند تقديم الإقرار، يضاف إليه حافز السداد تحت الحساب بنسبة 5%، ليبلغ إجمالي الخصم 15% (حسابياً: 10% حافز تقديم + 5% سداد معجل = 15% إجمالي الخصم).
شروط إعفاء السكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه وآلية احتساب الضريبة
حددت التعديلات الجديدة ضوابط واضحة لتمتع العقار بالإعفاء المالي، حيث يشترط القانون اتخاذ الوحدة سكناً خاصاً ورئيسياً للمواطن وأسرته، وتُطبق المعايير الحسابية وفق الآتي:
- الوحدات دون 8 ملايين جنيه: يعفى العقار بالكامل من العبء المالي بشرط تقديم طلب الإعفاء مرفقاً بالإقرار الضريبي المخصص للوحدة السكنية الرئيسية.
- الوحدات التي تتجاوز 8 ملايين جنيه: لا تُفرض الضريبة على إجمالي القيمة السوقية للوحدة، بل تُحتسب حصراً على الجزء الزائد عن حد الإعفاء القانوني المقرر، وفق القواعد والشرائح المعتمدة دون المساس بمبلغ الإعفاء الأساسي.
موقف العقارات غير المسجلة وضوابط غرامات التأخير
أرست المنظومة تيسيرات خاصة لمالكي العقارات غير المدرجة بسجلات الحصر الضريبي لتشجيع التسجيل الطوعي دون أعباء سابقة:
- إلغاء الأثر الرجعي: يُطبق مبدأ المحاسبة بدءاً من تاريخ تقديم الإقرار المالي فقط للوحدات غير المسجلة، دون مطالبة أصحابها بمستحقات عن السنوات السابقة لتاريخ القيد.
- سقف مقابل التأخير: تقرر وضع حد أقصى لمقابل التأخير القانوني، بحيث لا يتجاوز بأي حال من الأحوال أصل دين الضريبة المستحق على المكلف.
مواعيد السداد الرسمية وإجراءات تقديم الإقرار الموحد
تستحق الضريبة العقارية سنوياً في 1 يناير، وتُحصّل عبر قسطين متساويين؛ ينتهي القسط الأول في 30 يونيو، بينما يُسدد القسط الثاني بحلول 31 ديسمبر، مع جواز سداد كامل المبلغ دفعة واحدة بالتزامن مع موعد القسط الأول.
ويمكن للمواطنين تسجيل الإقرارات وسداد المستحقات رقمياً عبر المنصة الإلكترونية للمصلحة، مع إتاحة تقديم إقرار ضريبي واحد موحد للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات واقعة في نطاق مأموريات ضريبية جغرافية مختلفة بدلاً من التردد على مقار متعددة. ولتلقي الاستفسارات حول التقييم والإعفاءات، يعمل الخط الساخن المباشر 17848 يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل.
