شروط وضوابط تشغيل العمالة الأجنبية في المشروعات الاستثمارية بالعراق 2026

ألزمت الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشروعات الاستثمارية في العراق بحزمة ضوابط تنظيمية لاستقدام وتشغيل العمالة الوافدة، محددةً سقفاً أعلى لوجودها لا يتجاوز 50% من إجمالي العاملين بالمشروع، وفقاً لتعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم (1) لسنة 2026 وقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017.

ما هي نسبة العمالة الأجنبية المسموح بها في المشروعات الاستثمارية بالعراق؟

تحدد تعليمات تشغيل وإجازة العمال الأجانب رقم (1) لسنة 2026 الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما لا يزيد على 50% من إجمالي القوى العاملة في المشروع الاستثماري، بهدف إلزام الشركات بتشغيل الكفاءات المحلية؛ إذ تشترط الإجراءات تقديم كتاب رسمي صادر من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يوثق عدد العمال العراقيين المسجلين فعلياً بالمشروع لاحتساب الحصة النظامية.

وفي المشروعات التي تطلب استقدام 3 عمال أجانب فأكثر، تشكّل الجهات المختصة لجاناً فنية تجري زيارات ميدانية للتحقق من موقع المشروع وعنوانه، وتقييم الحاجة الواقعية للكوادر المستقدمة مقارنة بالعمالة الأجنبية القائمة، فضلاً عن معاينة توفير سكن ملائم وبيئة عمل مطابقة للمعايير.

شروط استقدام وتشغيل العامل الأجنبي وفق تعليمات 2026

تفرض الضوابط المنظمة عدداً من الشروط الإلزامية التي تسبق وترافق مباشرة العامل لمهامه داخل الأراضي العراقية:

  • أولوية الباحثين عن عمل محلياً: يخضع طلب الاستقدام لفحص آلي في قاعدة بيانات الباحثين عن عمل العراقية، وتُمنح أقسام التشغيل في بغداد والمحافظات مهلة 15 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لترشيح مواطن تتطابق مؤهلاته مع المهنة، أو تقديم اعتذار رسمي يُتيح المضي في الاستقدام.
  • اللياقة الصحية والمؤهلات: تقديم شهادة صادرة من جهة رسمية تثبت الخلو من الأمراض المعدية والسارية، وإثبات الكفاءة للعمالة الماهرة عبر شهادات خبرة أو وثائق تخرج مصدقة أصولياً.
  • الالتزام المالي والمهني لصاحب العمل: تقديم وثائق تثبت القدرة المالية على سداد الأجور، مع حظر تغيير المهنة المسجلة أو نقل كفالة العامل لجهة عمل أخرى دون استحصال موافقة الجهات الرسمية مسبقاً.
  • السلامة القانونية: خلو السجل الإداري لصاحب العمل والعامل من أي مخالفات غير معالجة تتعلق بالإقامة أو تشغيل الأجانب بموجب أحكام قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017.

الأوراق المطلوبة لإصدار سمة دخول عمالة المشروعات الاستثمارية

حددت منصة الخدمات الحكومية الرسمية الوثائق الواجب تقديمها من الشركات الحاصلة على إجازة استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار على النحو الآتي:

  • كتاب رسمي صادر عن الشركة المستثمرة موجّه إلى الجهات المختصة لطلب منح سمة الدخول.
  • صورة مصدقة من الإجازة الاستثمارية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار سارية المفعول.
  • تعهد رسمي موثق بعدم تسرب العمالة خارج موقع العمل المحدد.
  • تقرير صادر عن لجنة فنية هندسية يوضح بدقة نسبة إنجاز المشروع الاستثماري ومدى استحقاقه الفعلي للعمالة الوافدة المطلوبة.
  • جدول تفصيلي يتضمن بيانات الكوادر المستقدمة: الأسماء، والجنسيات، ومحل الإقامة، والمهن المحددة، وأرقام جوازات السفر وتواريخ صلاحيتها.
  • كتاب معتمد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يثبت عدد العمالة العراقية المسجلة ونسبتها إلى إجمالي طاقم المشروع.

خطوات استقدام العامل وإصدار إجازة العمل

تبدأ الإجراءات بتقديم صاحب العمل أو مكتب تشغيل مرخص طلباً إلى دائرة العمل والتدريب المهني أو أقسامها في المحافظات مرفقاً بالمؤهلات والخبرات المصدقة لاستحصال موافقات سمة الدخول.

وعقب دخول العامل إلى العراق بالسمة المقررة، يُلزم صاحب العمل أو وكيله القانوني بمراجعة دائرة العمل والتدريب المهني خلال مهلة حتمية أقصاها 30 يوماً من تاريخ الدخول؛ لاستكمال متطلبات إصدار إجازة العمل الرسمية، إذ يحظر القانون مزاولة أي نشاط مهني قبل تسلّمها.

كم تستغرق مدة إصدار سمة الدخول للعاملين في المشاريع الاستثمارية؟

يستغرق إصدار سمة الدخول الاعتيادية للعاملين في الشركات الاستثمارية مدة تتراوح بين يوم عمل واحد و5 أيام عمل، بموجب التنسيق المشترك بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومديرية شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، بينما تتطلب إجراءات سمة الدخول الاضطرارية المفردة فترة إنجاز تصل إلى 3 أيام عمل وفق الجداول الزمنية المعتمدة حكومياً.