أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الذي يحدد ساعات العمل الفعلية في المنشآت الصناعية بحد أقصى 8 ساعات يومياً. يهدف هذا التنظيم الجديد، الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2025، إلى ضبط إيقاع العمل في القطاع الصناعي، ليصبح الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال أكثر وضوحاً وإلزاماً.
يترتب على هذا القرار أن أي عمل يتجاوز الثماني ساعات اليومية سيُحتسب كعمل إضافي، ويستوجب أجراً إضافياً وفقاً لأحكام قانون العمل. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى توحيد ظروف العمل ومنع حالات الإرهاق بين العمال، مع ضمان التزام أصحاب العمل بالمعايير القانونية المقررة.
ما هي المنشآت المستهدفة بالقرار؟
يستهدف القرار بشكل خاص “المنشآت الصناعية”، وهو ما يعني أن تطبيقه يقتصر على المصانع والورش الإنتاجية وما في حكمها. ولا يشمل القرار تلقائياً القطاعات الأخرى مثل المنشآت التجارية أو الإدارية أو الخدمية، التي قد تخضع لتنظيمات مختلفة أو اتفاقيات عمل خاصة بها.
من المهم التوضيح أن القرار لا يمنع العمل الإضافي بشكل مطلق، بل ينظمه. فالقانون يسمح بتجاوز الثماني ساعات في حالات الضرورة أو لمواجهة ضغط عمل مؤقت، شريطة موافقة العامل وحصوله على المقابل المادي العادل. وبذلك، يضع القرار حداً للدوام الأساسي ويجعل ساعات العمل الإضافية استثناءً له قواعده.
يعكس هذا التوجه اهتماماً متزايداً بتحقيق التوازن بين الإنتاجية الاقتصادية والصحة الجسدية والنفسية للقوى العاملة. بالنسبة لآلاف العمال، يوفر هذا القرار أساساً قانونياً أكثر صلابة لحماية حقوقهم، وقد يساهم في تحسين قدرتهم على الموازنة بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة