شروط وحساب تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019

شروط وحساب تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019

يستحق المؤمن عليه في مصر صرف تعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء خدمته أو نشاطه في حال عدم استيفائه الشروط القانونية الموجبة لاستحقاق المعاش الشهري، وذلك وفقًا للضوابط الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

طريقة احتساب تعويض الدفعة الواحدة

يُحسب التعويض بموجب القانون بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويُعرّف الأجر السنوي في هذا السياق بأنه أجر أو دخل التسوية المنصوص عليه في المادة 22 من القانون مضروبًا في 12 شهرًا.

وتعني هذه المعادلة الحسابية أن كل سنة اشتراك تأميني تمنح المستحق ما يعادل أجر شهر ونيف (1.8 شهر) من أجر التسوية، وتتضاعف هذه القيمة طرديًا بزيادة عدد سنوات الاشتراك التي لم تبلغ الحد الأدنى الموجب للمعاش الدوري.

الحالات القانونية المستحقة لصرف التعويض

حدد التشريع حالات محددة تتيح للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه التقدم لصرف مبالغ تعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء مدة التأمين:

  • مغادرة الأجنبي أو عمله بالخارج: مغادرة المؤمن عليه الأجنبي للبلاد بصفة نهائية، أو اشتغاله في الخارج بصورة دائمة، أو التحاقه بالعمل لدى بعثة دبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
  • الهجرة: ثبوت هجرة المؤمن عليه رسميًا إلى خارج البلاد.
  • الأحكام القضائية المقيدة للحرية: صدور حكم نهائي بالسجن على المؤمن عليه بمدة تعادل أو تزيد على الفترة المتبقية له لبلوغ سن الشيخوخة.
  • العجز الكامل أو الجزئي: ثبوت العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم الذي يحول دون أداء العمل عند بلوغ سن الشيخوخة.
  • الرهبنة: انتظام المؤمن عليه رسميًا في سلك الرهبنة وانقطاعه عن مزاولة أي نشاط خاضع للتأمين.
  • بلوغ سن التقاعد: وصول المؤمن عليه إلى سن الشيخوخة القانونية دون توفر المدة التأمينية المؤهلة لاستحقاق المعاش الشهري.
  • الوفاة: في حال وفاة المؤمن عليه دون استحقاق معاش دوري، تُصرف مبالغ التعويض بالكامل إلى المستحقين عنه وتوزع بينهم بنسبة أنصبتهم الشرعية والقانونية المقررة للمعاش، وفي حال عدم وجود سوى مستحق وحيد، يُصرف له التعويض كاملًا.

حدود المعاش المقابلة وفق القانون

ينص القانون في المقابل على قواعد تسوية المعاش لمن استوفوا مدد الاشتراك، حيث تُجرى التسوية بالاستناد إلى المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق للقانون، مع وضع سقف لا يجوز تجاوزه يبلغ 80% من أجر أو دخل التسوية، وبما لا يقل في حالات استحقاق محددة عن 65% من أجر التسوية الأكبر، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الساري في تاريخ الاستحقاق.