«إعارة العامل الأجنبي حتى 3 أشهر».. البحرين تقر ضوابط العمل المؤقت ورسوم فروق البحرنة

«إعارة العامل الأجنبي حتى 3 أشهر».. البحرين تقر ضوابط العمل المؤقت ورسوم فروق البحرنة

أصدر وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين القرار رقم (2) لسنة 2026، المعدل لأحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل؛ سامحاً للعامل الأجنبي المصرح له بالعمل بالانتقال المؤقت لدى صاحب عمل آخر لمدة أقصاها 3 أشهر وفق اشتراطات تنظيمية معتمدة.

ما هي شروط عمل العامل الأجنبي مؤقتاً لدى صاحب عمل آخر في البحرين؟

يشترط النظام الجديد للعمل المؤقت استيفاء 4 موافقات رسمية مسبقة قبل مباشرة العمل، حيث لا يتيح التنظيم الانتقال التلقائي دون قيد. وتتحدد الضوابط الإجرائية في الآتي:

  • الموافقات الإلزامية: تتطلب موافقة هيئة تنظيم سوق العمل، وموافقة كتابية صريحة من العامل الأجنبي، إضافة إلى موافقة صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الآخر.
  • التسجيل الرسمي: استكمال قيد فترة الاستخدام المؤقت في السجلات الرسمية لدى الهيئة، والتي تتولى بدورها إخطار العامل وصاحبي العمل بالترتيبات المعتمدة لإبقاء النشاط خاضعاً لمنظومة التصاريح القانونية.
  • الحد الزمني الأقصى: لا تتجاوز فترة العمل المؤقت لدى المنشأة الأخرى 3 أشهر.

كيف تُحسب رسوم المنشأة الجديدة واشتراطات نسب البحرنة؟

ألزم القرار أن يكون النشاط الاقتصادي لدى صاحب العمل الجديد خاضعاً لنسبة بحرنة مساوية للنسبة المقررة على نشاط المنشأة الأصلية أو أعلى منها كقاعدة عامة لتمرير التصريح.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «قبل رفع طلب الاستقدام».. ضوابط تأشيرة العمل المؤقت عبر منصة قوى والمدة المحددة للأنشطة، ما يرتبط بهذا الموضوع.

وفي حال كانت نسبة البحرنة المطلوبة لدى صاحب العمل الآخر أقل من النسبة المطبقة لدى صاحب العمل الأصلي، يُلزم التنظيم صاحب العمل الآخر بسداد الرسم المحدد وفق القواعد واللوائح المنظمة لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل لتغطية فارق النسبة قبل اعتماد التشغيل.

ما ضوابط تشغيل العامل في منشأة أخرى تابعة لصاحب العمل نفسه؟

أجاز التعديل الجديد لصاحب العمل استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له مباشرة، حتى في حال اختلاف رقم القيد في السجل التجاري، أو كانت المنشأة تابعة للمجموعة ذاتها وفق السجلات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

ويشترط لنقل العامل بين فروع ومنشآت المالك نفسه أن تمارس المنشأة المحال إليها نشاطاً يتطلب نسبة بحرنة مساوية للمنشأة المسجل عليها العامل أو أعلى منها حصراً.

قواعد الحقوق العمالية وموعد بدء سريان القرار رقم 2 لسنة 2026

قرر التنظيم مبدأ المسؤولية التضامنية بين صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الآخر للوفاء بكافة حقوق العامل الأجنبي الناشئة خلال فترة عمله المؤقتة، مع استمرار سريان كافة الالتزامات القانونية والتعاقدية المقررة في عقد العمل الأصلي دون إخلال.

وصدر القرار بتاريخ 22 سبتمبر 2026، ليُعمل به رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إسناد مهام التنفيذ إلى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. وقد لاقت التعديلات ترحيباً من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين بوصفها أداة مرنة تلبي الاحتياجات التشغيلية للشركات وتدير حركة القوى العاملة ضمن الأطر النظامية.