الرقابة المالية تطلق قواعد «الشورت سيلينج» رسمياً بالقرار 155 لسنة 2026

الرقابة المالية تطلق قواعد «الشورت سيلينج» رسمياً بالقرار 155 لسنة 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، بعد سلسلة من الجلسات الحوارية والمناقشات الموسعة مع البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة، بهدف صياغة إطار تنظيمي مرن وقابل للتطبيق السريع.

ويمنح القرار الجديد شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار بعد نشره في «الوقائع المصرية» لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لبدء العمليات.

آليات تشغيل نظام الإقراض المركزي والأسهم المستهدفة

يقوم نظام الإقراض المركزي على إتاحة اطلاع العميل المقترض (Short Seller) على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين (Lenders) واختيار ما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية، وبالمثل يتيح للعميل المقرض الاطلاع على العروض الأخرى المسجلة بالنظام.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة الرقابة المالية تدرب كوادر «الرعاية الصحية» على أدوات البورصة وصناديق الاستثمار، ما يرتبط بهذا الموضوع.

  • معايير اختيار الأسهم: لن تكون أسهم جميع الشركات المقيدة متاحة للإقراض، بل تتولى البورصة المصرية تحديد هذه الأسهم بناءً على معايير تضعها وتعتمدها هيئة الرقابة المالية.
  • صناديق التحوط: يتكامل هذا التنظيم مع قرار الهيئة الأخير بتنظيم تأسيس صناديق التحوط ومزاولة الصناديق القائمة لهذا النشاط لأول مرة، مما يسمح لها بإجراء عمليات «الشورت سيلينج» والاستثمار في المشتقات المالية.

ضوابط شركات السمسرة وشروط الملاءة المالية

يلزم القرار الجديد شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة النشاط بمجموعة من الضوابط التشغيلية والمالية الصارمة:

  • هامش الضمان: الحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض بنسبة لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ العملية.
  • إدارة الحسابات: إعداد نظام متكامل لحسابات العملاء المقترضين، وتوثيق مراحل العمليات، والتحقق من الملاءة المالية للعملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
  • الحدود المالية للشركات: ألا يقل صافي حقوق المساهمين بشركة السمسرة عن 5 ملايين جنيه، ويرتفع هذا الحد إلى 10 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في الجمع بين عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية معاً.
  • رأس المال السائل: ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل للشركة عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة للعملية.
  • الكفاءة المهنية: توفير مسؤول واحد على الأقل بخبرة مناسبة لإدارة عمليات «الشورت سيلينج»، شريطة اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة من الهيئة.
  • تسوية المراكز: التزام الشركة بتحويل مراكز العملاء وضماناتهم إلى شركة سمسرة أخرى مرخصة في حال إلغاء ترخيص الشركة أو وقف نشاطها.

التزامات شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)

تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي إدارة نظام الإقراض المركزي وفق المحددات التالية:

  • التقييم اليومي: تقييم الأوراق المالية المقترضة وإجمالي الضمان بنهاية كل يوم عمل بناءً على آخر سعر إقفال، وتسوية الفروق يومياً من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة.
  • استثمار الحصيلة: الاحتفاظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض من تاريخ تسوية البيع في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو الأوجه التي تحددها الهيئة.
  • سداد العوائد: الالتزام بسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للعميل المقرض خلال يومي عمل تاليين لإغلاق المركز.
  • إدارة فروق الأسعار: في حال ارتفاع سعر السهم المقترض، تسوى الفروق يومياً من حساب تسوية شركة السمسرة، ويستثمر ما يزيد عن حصيلة البيع لصالح العميل المقترض، وفي حال انخفاض السعر لاحقاً يرد الفارق في القيمة السوقية إلى شركة السمسرة.

الحدود القصوى لعمليات الاقتراض وحقوق الأطراف

وضع القرار حدوداً واضحة لنسب الاقتراض لضمان استقرار السوق:

  • الحد الأقصى الكلي: 40% كحد أقصى للأوراق المالية المقترضة من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة.
  • حدود العقود الثنائية: تخصيص نسبة 5% بحد أقصى للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والمقترض.
  • حد العميل الواحد: ألا تزيد نسبة ما يقترضه العميل الواحد وأشخاصه المرتبطة عن 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة.
  • الحقوق المالية والتصويت: يستحق العميل المقرض جميع الحقوق المالية والمزايا (مثل التوزيعات النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب) خلال فترة الإقراض، بينما يؤول حق التصويت في الجمعية العامة لمالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ انعقاد الجمعية.

التدابير الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية

تتمتع الهيئة بصلاحية اتخاذ تدابير فورية لحماية استقرار التعاملات، وتشمل:

  • استبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأسهم المسموح بإقراضها.
  • تعديل نسبة الخصم على الأوراق المالية المقدمة كضمان.
  • منع المقرض أو المقترض من تنفيذ العمليات لفترة محددة.
  • حظر تعامل شركة السمسرة على عمليات جديدة، وصولاً إلى إلغاء موافقة مزاولة النشاط الصادرة للشركة.